الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

53

تحرير المجلة

الباب الثاني في ( بيان وجوه صحة الإقرار ) ( 1579 ) كما يصح إقرار المعلوم كذلك يصح إقرار المجهول أيضا ولكن كون المقر به مجهولا إلى آخرها ، ، ، الإقرار بمجهول لا تصح الجهالة فيه كالبيع والإجارة ونحوهما هو أيضا من افراد الإقرار بمبهم يلزم المقر بتفسيره لا انه يلغو تماما كما تقول المجلة ، فلو قال اشتريت هذه الدار من زيد بثمن لم أدفعه ألزمه الحاكم ببيان مقدار الثمن أو يأتي البائع ببينة على المقدار الذي يدعيه فيلزم المقر به فإن لم تكن بينة وامتنع عن البيان بحبس أو تنزع الدار من يده كل ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي وتقريره ، وما أدري إذا أقر بالبيع والشراء لما ذا لا يجبر على بيان الثمن وإذا أقر بالسرقة أو الأمانة يجبر على بيان الأمانة المجهولة والمال المسروق ؟ ولما ذا اختلف الحكم مع وحدة الملاك ؟ واما لو قال بعت لفلان شيئا أو استأجرت